داود بالمستعدي فقتل ، وأخذ ماله فدفع إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس
وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربه أن يرفع ذلك
ففعل ، ثم أوحى الله إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ، وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن نبيا من الأنبياء شكا إلى
ربه كيف أقضى في أمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردهم إلى وأضفهم إلى اسمي يحلفون به .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور
عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله
حكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل بينة .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبان
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم
بحكومة آل داود ولا يسأل بينة ، يعطى كل نفس حقها .
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله
عن أبي جميل ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه
عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة
أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدي . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن محمد ، عن معلى بن محمد . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد
ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي أويس إلا أنه قال : جميع أحكام المسلمين
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 414 - ح 2 .
( 4 ) الكافي : ج 1 ص 397 - ح 1 .
( 5 ) الكافي : ج 1 ص 397 - ح 2 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 432 - ح 20 - يب ج 6 ص 287 - ح 3 الخصال : ج 1 ص 75 - ح 1 .