عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسين بن أسلم ، عن معاوية بن سفيان المزني ، عن محمد
ابن إسماعيل بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 - باب أن أرش خطا القاضي في دم أو قطع على بيت المال
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الأصبغ بن نباته قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن الأصبغ بن نباته .
11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة
والخوف ، واستحباب اختيار السكوت
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار
عن علي بن محمد عليهما السلام قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في
أحكامهم ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم ذلك إنشاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم
والمداراة لهم .
( 33630 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 10 - فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 5 - ح 1 - يب : ج 6 ص 315 - ح 79 .
الباب 11 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 224 - ح 27 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 225 - ح 32 الفقيه : ج 3 ص 3 - ح 3 العلل : ج 2 ص 218
- ح 3 - يب : ج 6 ص 224 - ح 28 .