22 - محمد بن علي بن الحسين قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس
فقال في كلام ذكره : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه
عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك
أن يدخلها .
( 33470 ) 23 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحارث
ابن محمد بن النعمان الأحول ، عن جميل بن صالح ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام طويل : الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشدة فاتبعه
وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وامر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل . ورواه
في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي
ابن مهزيار مثله . وفي ( المجالس ) عن علي بن عبد الله الوراق ، عن سعد بن عبد الله
عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي مثله .
24 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن العباس
ابن معروف ، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : أورع الناس من
وقف عند الشبهة الحديث .
25 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن
فضيل بن عياض ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من الورع من الناس ؟ قال :
الذي يتورع عن محارم الله ، ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام
وهو لا يعرفه الحديث .
هامش
( 22 ) الفقيه : ج 4 ص 53 - ح 15 .
( 23 ) الفقيه : ج 4 ص 286 - س 2 - الخصال : ج 1 ص 74 - ح 2 - المجالس :
ص 183 - ح 3 .
( 24 ) ما وجدت هذا الحديث في المجالس المطبوع .
( 25 ) وكذا هذا الحديث .