26 - وفي ( عقاب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الشك والمعصية في النار ، ليسا منا ، ولا إلينا .
27 - وفي كتاب توحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد
ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن جعفر
ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما حجة الله على
العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند مالا يعلمون . ورواه في ( المجالس )
عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد مثله إلا أنه قال :
ما حق الله على العباد .
( 33475 ) 28 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى والذي قبله عن الحسين بن محمد . أقول : هذا مخصوص بالوجوب
وأنه لا يجب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب بخلاف الشك في التحريم فيجب
الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم تكليف ما لا يطاق ، إذ كثير من الأشياء
يحتمل الوجوب والتحريم ، ولا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في الوجوب إلا
إذا علمنا اشتغال ذمتنا بعبادة معينه وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام ، والظهر
والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فيجب الجمع بين العبادتين لتحريم
هامش
( 26 ) عقاب الأعمال : ص 34 - ح 1 ، ورواه في الفقيه : ج 4 ص 375 - ح 29 - وفي المحاسن
ص 249 - ح 259 - والكافي : ج 2 ص 400 - ح 5 .
( 27 ) كتاب التوحيد ط طهران ( مكتبة الصدوق ) ص 459 - الكافي : ج 1 ص 43
المجالس : ط الكمباني ص 152 - ح 4
( 28 ) كتاب التوحيد : ط طهران ( مكتبة الصدوق ) ص 413 - ح 9 - الكافي : ج 1
ص 164 - ح 3 .