محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن القاسم الجوهري ، عن حريز بن عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران
على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحدا ؟ فقال :
يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد
وبقى الاخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى . ورواه الصدوق كذلك . وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله .
2 - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار
أن امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس
الامر على أهله أهو واحد أو اثنان ، فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك
ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم : اعتبروه إذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين والرأسين
فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما
والآخر نائم فهما اثنان ، وحقهما من الميراث حق اثنين .
6 - باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن يونس ، عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس
فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقى من أجره شئ ولا
يعرف له وارث قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده ، قال : فقال : مساكين
هامش
( 2 ) الارشاد ط طهران ( دار الكتب الاسلامية ) ص 102 س 4 ( فصل : وكان من قضاياه عليه السلام
بعد بيعة العامة له ومضى عثمان على ما رواه أهل النقل ) الخ .
الباب 6 فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 153 ح 1 ( باب ميراث المفقود ) يب : ج 9 ص 389 ح 4 صا :
ج 4 ص 197 الفقيه : ج 4 ص 241 .