الأرض ولا من العقار شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن
عن محمد بن حمران مثله .
5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ، منهم
من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومنهم من رواه
عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن
يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم مثله إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب .
أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها لما يأتي .
( 32825 ) 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار
الأرض شيئا .
7 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن
يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن
على أهل المواريث مواريثهم .
8 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد
الصائغ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال :
لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا قال : إذا ولينا فلم
يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 128 ح 3 يب : ج 9 ص 297 ح 24 صا : ج 4 ص 151 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 128 ح 4 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 129 ح 6 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 129 ح 8 .