5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقي المال مع عدم غيرها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل
مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها . أقول
وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور
والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع
والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل
وان البنات يرثن من كل شئ
( 32820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا
ترث مما
ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش
والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى
حقها منه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
الباب 5 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 295 ح 17 صا : ج 4 ص 151 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما .
الباب 6 فيه 17 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 127 ح 2 يب : ج 9 ص 298 ح 25 الاستبصار : ج 4
ص 151 ، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه : ج 4 ص 252 .