( 32650 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : يا شيخ
تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب
فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان
يعطى المال الأقرب فالأقرب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول :
ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على المقصود
ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله .
السدس ، ويستحب للام ان يطعم الجد والجدة من قبلها السدس
وكذا لأحدهما مع أحدهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الام
السدس وابنتها حية .
2 - وبالاسناد عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 91 ح 2 يب : ج 9 ص 270 ح 3 .
يأتي في ب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الخ ، وقد تقدم في ب 8 حديث الصفار
ما يدل على المقصود : ويأتي في ميراث الإخوة ما يدل عليه .
الباب 20 فيه : 18 حديثا
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 114 ح 12 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 114 ح 11 يب : ج ص 311 ح 36 صا : ج 4 ص 162