زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث
كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد
ويشاركون الأبوين
( 32585 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بنات الابنة يرثن
إذا لم يكن بنات كن مكان البنات .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسكين
[ سكين ] عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة والذي قبله باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا
وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث
غيرهن . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 7 فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 88 ح 3 يب : ج 9 ص 317 ح 59 صا : ج 4 ص 166 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 88 ح 2 يب : ج 9 ص 317 ح 60 صا : ج 4 ص 167 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 88 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 196 يب : ج 9 ص 316 ح 58 .
صا : ج 4 ص 166 .