بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم من إنسان له
حق لا يعلم به قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته
لا يعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة قلت : وما كان ؟ قال : كان علما قلت :
فأيهما أحق به ؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن .
9 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال : كان لوحا من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجب لمن أيقن
بالقدر كيف يحزن ، وعجب لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها
وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتهمه في قضائه ، فقال له
حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم .
( 32560 ) 10 - وباسناده عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل
وثياب جلده . أقول : وتقدم في أحكام الأولاد ما يدل على أن الأخير من التوأمين
في الولادة أكبرهما .
4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان
والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 9 ) يب : ج 9 ص 276 ح 11 .
( 10 ) يب : ج 6 ص 298 ح 39 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 313 ب 99 من أحكام الأولاد ما يدل على أن الأخير من التوأمين
في الولادة أكبرهما .
الباب 4 فيه : ج 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 86 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 190 يب : ج 9 ص 277 ح 13
بصائر الدرجات : ص 294 ح 6 .