3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل وترك ابنتين فللأكبر السيف والدرع
والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو
لأكبرهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ، وكذا الذي قبله .
( 32555 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب
ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت إذا مات فان لابنه الأكبر
السيف والرحل والثياب ثياب جلده .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير
وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه فان
كانوا اثنين فهو لأكبرهما .
7 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟
قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب
ثياب جلده .
8 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر ، عن عبد الله بن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 85 ح 1 يب : ج 9 ص 276 ح 4 صا : ج 4 ص 144 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 85 ح 2 يب : ج 9 ص 276 ح 5 صا : ج 4 ص 144 .
( 5 الفقيه : ج 4 ص 251 ح 2 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 276 ح 8 صا : ج 4 ص 144 .
( 7 ) يب : ج 9 ص 276 ح 9 صا : ج 4 ص 145 الفقيه : ج 4 ص 251 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 276 ح 10 صا : ج 4 ص 144 .