ابن أحمد النهيكي ، عن أبي عمير مثله .
( 32550 ) 8 - العياشي في تفسيره عن المفضل بن صالح ، عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليهما السلام قال : إن فاطمة عليها السلام انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه وآله فقال :
إن نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه ، قال الله : يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مث حظ الأنثيين " . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره
وأحكام الحبوة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده
فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن خالد . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط
وراحلته .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه
ومصحفه وخاتمه ودرعه . ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
هامش
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 225 ح 49 .
ويأتي في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 3 فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 86 ح 4 يب : ج 9 ص 276 ح 7 الاستبصار : ج 4 ص 144
الفقيه : ج 4 ص 251 .
( 2 ) الفروع : ج : 7 ص 86 ح 3 يب : ج 9 ص 276 ح 6 صا : 4 ص 144