5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم
سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : المال
للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 32570 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه
فقال : المال للابنة . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل
مات وترك ابنته وعمه فقال : المال للابنة وليس للعم شئ أو قال : ليس للعم مع
الابنة شئ . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن
هامش
الباب 5 فيه : 14 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 87 ح 5 يب : ج 9 ص 278 ح 15 الفقيه : ج 4 ص 191 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 87 ح 4 يب : ج 9 ص 278 ح 16 قوله : خداش المنقري
وفى هامش الوافي الصحيح المهري بفتح الميم والهاء الساكنة ، قبل الراء وفي بعض النسخ
عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 87 ح 6 يب : ج 9 ص 278 ح 17 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 87 ح 7 يب : ج 9 ص 278 ح 18 .