مال أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة
لهم سهم في الكتاب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا
الحديثان قبله .
7 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال
ابنها ثم تعتق ثم يورثها . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه إلا أنه
قال : وله امرأة مملوكة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثل
الرواية الأولى . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية
الثانية . أقول : الظاهر تعدد الرواية .
8 - وعنه عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي
يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون
له وارثا فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت
ثم دفع إليهما بقية الميراث . ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أبي ثابت وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي
ثابت مثله .
هامش
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 147 ح 5 ( باب ميراث المماليك ) يب : ج 9 ص 334 ح 4
صا : ج 4 ص 175 الفقيه : ج 4 ص 246 ح 4 يب : ج 9 ص 337 ح 18
صا : ج 4 ص 178 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 148 ح 8 يب : ج 9 ص 333 ح 2 الاستبصار : ج 4
ص 175 .