9 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن
أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات
الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا
والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال .
( 32460 ) 10 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك
وارثا غيره فترك مالا ، فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
11 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن ثابت وابن عون
عن السابي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم
مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له
عصبة قسم المال بينها وبين العصبة . قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع
لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام بل الميراث لهم ومتى
صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة انتهى أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم
وكون راويه منهم ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة وعلى
كونهم مبعضين .
12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب
ابن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات
ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها
فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ فقال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج أربعة
أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك من غير نكاح قلت : فولدها من الزوج قال :
هامش
( 9 ) يب : ج 9 ص 334 ح 8 صا : ج 4 ص 176 .
( 10 ) يب : ج 9 ص 335 ح 10 صا : ج 4 ص 177 .
( 11 ) يب : ج 9 ص 335 ح 9 صا ج 4 ص 176 .
( 12 ) الفقيه : ج 4 ص 246 247 ح 6 يب : ج 2 ط القديم ص 292 .