وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه
الذين كاتبوه من ماله . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه وكذا الذي قبله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاتب يرث ويورث على
قدر ما أدى . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . محمد بن الحسن
باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
( 32450 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في مكاتبه بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم ؟ قال :
تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا قال : المال
بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . ورواه الصدوق باسناده عن
عمار بن موسى . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 158 ح 1 يب : ج 9 ص 349 ح 2 الفقيه : ج 4
ص 248 ح 4 .
( 4 ) يب : ج 9 ص 396 ، الفقيه : ج 3 ص 74 ح 5 الفروع : ج 7 ص 172
ح 1 المقنع : ص 160 س 22 .
2 وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 99 ب 19 ح 1 و 4 ، وفي ص 101 ب 20 ح 1 و 2 ما يدل
على ذلك ، ويأتي في ب 22 من موانع الإرث ما يدل على ذلك .