الصيرفي موافقان للعامة على ما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما رجال
العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها .
( 32380 ) 24 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصراني يموت ابنه
وهو مسلم هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب حكم ما لو مات نصراني وله أولاد صغار أو كبار وابن أخ
وابن أخت مسلمان
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام
ابن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة
نصارى فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم
ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن
ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟
فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا
قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فان أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم
إلى الامام حتى يدركوا فان أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه
هامش
( 24 ) قرب الإسناد : ص 121 س 3 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 2 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 245 ح 31 الفروع : ج 7 ص 143 ح 1 ( باب آخر في
ميراث أهل الملل ) يب : ج 9 ص 368 ح 14 .