والنصارى . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا
أنه قال : ويرث المسلم اليهودي والنصراني .
8 - وباسناده عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن
فاجتمعوا إليه وقال : يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم من أخيه اليهودي .
( 32365 ) 9 - قال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله : الاسلام يزيد ولا ينقص
10 - قال : وقال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، فالاسلام يزيد
المسلم خيرا ولا يزيده شرا .
11 - قال : وقال عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه .
12 - وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجل النصراني
تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال : ليس
بينهما ميراث .
13 - قال : وقيل له : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما
ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمين
قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن
يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية . أقول : هذا محمول على التقية
لما يأتي في ولد الزنا .
( 32370 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 243 ح 4 .
( 9 ) الفقيه : ح 4 ص 243 ح 1 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 243 ح 2 .
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 243 ح 3 .
( 12 ) المقنع ص 179 س 11 .
( 13 ) المقنع : ص 179 س 13 .
( 14 ) الفروع : ج 7 ص 142 ح 1 يب : ج 9 ص 365 - 366 ح 1 الاستبصار :
ح 4 ص 189 .