18 - باب ان الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟
فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم
يخلق بعد الحدث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
19 - باب حكم الاستيذان على البيوت والدار
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن حجر قال : إنما الاذن على البيوت
ليس على الدار إذن قال الصدوق : يعني الدار التي تكون للغلة وفيها السكان
بالكراء أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، وأما
الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا باذن . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني مثله ، ثم نقل كلام
الصدوق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 18 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 7 ص 147 ح 1 ( باب أحكام الأرضين ) الحديث وتمامه فقلت : الشراء من
الدهاقين قال : لا يصلح الا ان يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فان شاء ولى الامر أن
يأخذها أخذها ، قلنا : فان أخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .
وتقدم في ب 5 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 19 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 154 ح 14 يب : ج 7 ص 154 ح 31 .
وتقدم في ب 12 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .