الأخيرة على الأولى شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة
له عشر سنين
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان
ابن الصلت أو رجل ، عن الريان ، عن يونس ، عن العبد الصالح عليه السلام قال :
قال : إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية
لغير ما علة اخذت من يده ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين
فلا حق له .
( 32275 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين
لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد . أقول : لعل هذا والذي قبله
مخصوص بما إذا خربت الأرض بعد ما أحياها ، ولعل الحق المذكور في آخر
الأول مخصوص بحق الأرض التي غرس فيها شجر ثم ترك حتى تلف وخربت
فإنه لا يخرب عادة في الغالب إلا في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أن المعارضات
لهما كثيرة كما مضى ويأتي ويحتمل الحمل على التقية .
3 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : الحق جديد وإن طالت عليه الأيام ، والباطل مخذول وإن
نصره أقوام .
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك
الباب 17 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 297 ح 1 ( باب نادر ) يب : ج 7 ص 232 233 ح 35 .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 297 ح 2 يب : ج 7 ص 233 ح 36 ( باب الزيادات ) .
( 3 ) نهج البلاغة : ما ظفرت عليه .