4 - باب ان الذمي إذا أحيى مواتا من ارض الصلح ( * ) فهي له
ويجوز للمسلم شراؤها منه وحكم ارض الذمي إذا أسلم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال :
لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها
ويعمرونها .
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون
له أرض ثم يسلم أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ أوما على المسلمين ؟
قال : عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله .
3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن الحجاج قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت :
ابن أبي ليلي قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما
هامش
الباب 4 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
* وجه التقييد بأرض الصلح غير ظاهر ولا مستفاد من أحاديث الباب ، وقال في القواعد : موات دار الحرب تملك بالاحياء ( يعنى عند ظهور الإمام عليه السلام ) للمسلمين والكفار بخلاف موات
الاسلام فان الكافر لا يملكها بالاحياء انتهى وأرض الصلح من دار الاسلام قطعا ، وأما أراضي خبير
فكانت من المفتوحة عنوة وملكها لعامة المسلمين ولا يجرى فيها حكم الملك الطلق لا للمسلم
ولا للكافر وكذلك أرض السواد ، وأما أرض نجران المذكورة في الحديث الثاني فهو أرض صلح
وليس فيه ذكر احياء الموات وبالجملة ليس في الباب شئ يدل على عنوانه ، وقال الشهيد الثاني :
من أحيى أرضا وقصد تملكه في غيبة الإمام عليه السلام يملكه سواء في ذلك المسلم والكافر . ش .
( 1 ) يب : ج 7 ص 148 ح 6 الاستبصار : ج 3 ص 110 .
( 2 ) يب : ج 7 ص 155 ح 32 .
( 3 ) يب : ج 7 ص 155 ح 33 .