2 - باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو
حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله .
ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في ( المقنع ) . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها
وتكون لمن أحياها ، وان كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها
أن يؤدى إليه أجرتها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه
فيها الصدقة ، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ( * ) ثم جاء
هامش
الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 6 الفقيه : ج 2 ص 151 ح 2 المقنع : ص 132
س 5 يب : ج 7 ص 151 الاستبصار : ج 3 ص 107 .
وقد تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 فيه : أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 279 ح 2 يب : ج 7 ص 153 ح 21 .
* جعلها معرضا للخراب بتركها ويجب أن يخصص هذا بما إذا لم يكن الرجل السابق عليه
في ملك الأرض معلوما وكانت الأرض من الأنفال أو الأراضي الخراجية أو أعرض عنها صاحبها