تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
2 - باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله . ورواه الصدوق مرسلا وكذا رواه في ( المقنع ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها ، وان كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ( * ) ثم جاء
هامش
الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 6 الفقيه : ج 2 ص 151 ح 2 المقنع : ص 132 س 5 يب : ج 7 ص 151 الاستبصار : ج 3 ص 107 . وقد تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 3 فيه : أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 279 ح 2 يب : ج 7 ص 153 ح 21 . * جعلها معرضا للخراب بتركها ويجب أن يخصص هذا بما إذا لم يكن الرجل السابق عليه في ملك الأرض معلوما وكانت الأرض من الأنفال أو الأراضي الخراجية أو أعرض عنها صاحبها