محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما قوم أحيوا
شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم .
5 - وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم
وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
أحيى أرضا مواتا فهي له . محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله . وكذا الذي قبله .
( 32225 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيى أرضا مواتا فهو له .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر
فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو اشتريت
منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم .
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى
فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر
فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف
العشر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس وفي الجهاد ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
( 5 ) يب : ج 7 ص 152 ح 22 الاستبصار : ج 3 ص 108 الفروع : ج 5 ص 279
ح 4 .
( 6 ) الفروع : ج 5 ص 279 ح 3 .
( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 151 ح 1 ( باب احياء الموات ) .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 152 ح 5 ( باب احياء الموات ) .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 152 ح 5 ( باب حياء الموات ) .
وتقدم في ج 6 ( 2 ) ص 348 ب 8 من الخمس وفي ج 11 ( 6 ) ص 118 ب 71 من
الجهاد ما يدل عليه .