البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : لا يحل منع الملح والنار .
أقول : وتقدم ما يدل على التخصيص ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له
الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم
إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمد ، عن
عبد الله بن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده قناة بين قوم لكل
رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال :
يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم
شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها .
هامش
وتقدم في الباب السابق وفي ج 12 ( 6 ) ص 276 ب 22 ما يدل على التخصيص ويأتي في الباب
الآتي ما يدل عليه .
الباب 6 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 277 ح 1 ( باب بيع الماء ) يب : ج 7 ص 139 ح 1 صا :
ج 3 ص 106 .
( 2 ) يب : ج 7 ص 139 ح 2 الاستبصار : ج 3 ص 106 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 113 س 9 .
وتقدم في 12 ( 6 ) ص 278 ب 24 ح 1 و 3 وب 3 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .