35 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الديلم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه قال :
ليس بشئ .
2 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات
وكذلك الكلب إلى أن قال : ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة
لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات .
36 - باب حكم شرب الخمر عند العطش
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه
سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال : يشرب منه قوته .
هامش
الباب 35 فيه : حديثان وإشارة إلى اما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 115 ح 233 ( 2 ) يب : ج 9 ص 116 ح 237 .
وقد تقدم في ب 33 من هذه الأبواب وفى ج 2 ( 1 ) ص 1054 ب 38 من أبواب النجاسات
ما يدل على ذلك :
الباب 36 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 116 ح 237 ، الذي ذكر بعضه آنفا وذكرنا تمامه في ب 32 من
هذه الأبواب .