أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليه الخمر فان وضع شئ
آخر بعد الشرب لم يحرم وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا
( 32145 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال : حرمت المائدة ، سئل فان
قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن
عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل
فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا تجالسوا شراب
الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس .
هامش
النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه
فأصاب خمرا ؟ قال : يشرب منه قوته ، وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر ؟ قال :
حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم
يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل
فإنها مائدة أخرى يعنى كل الفالوذج ، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله
ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الخ .
وتقدم في ب 11 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 33 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم : ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 429 ح 2 يب : ج 9 ص 116 ح 237 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 41 ح 4 .