( 32155 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : والمضطر لا يشرب
الخمر لأنها تقتله .
3 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن
محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لأنها
لا تزيده إلا شرا ، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة .
4 - قال : وروي لا تزيده إلا عطشا . قال الصدوق : جاء الحديث هكذا
وشرب الخمر جايز في الضرورة انتهى . أقول : هذا محمول على خوف الضرر
من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل
على ذلك في الأطعمة المحرمة وفي الأطعمة المباحة عموما .
37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ
حتى يذهب ثلثاه لا قبله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال :
هامش
( 2 ) العيون : ج 2 ص 126 س 18 والحديث مفصل فان شئت فراجع إلى العيون
ص 121 ب 35 .
( 3 ) العلل : ج 2 ص 164 ب 227 ح 1 .
( 4 ) العلل : ج 2 ص 164 ب 227 ح 1 .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) ب 1 من الأطعمة المحرمة وب 42 من الأطعمة المباحة ما يدل على
ذلك عموما .
الباب 37 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 123 ح 266 .