سألته عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن .
2 - وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي
قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت
صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر
وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث
الذي قبله ، ويحتمل التقية .
( 32160 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن النضوح
يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير ؟ قال : لا .
2 - وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل الرضا
عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 123 ح 265 .
( 3 ) كتاب علي بن جعفر كما روى المجلسي عنه في ج 10 ص 269 س 8 من البحار الحديثة
قرب الإسناد : ص 101 س 6 .
وتقدم في ب 7 و 8 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 38 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 123 ح 267 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 123 ح 268 .