( 31965 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يعاد إذا
مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكوه إذا شهد ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا
تأتمنوه على أمانة .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا أصلي على غريق خمر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه أورد له اسنادا آخر سهوا .
4 - وعن أبي علي الأشعري : عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
العلا ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب
الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تحضروه ، وإن شهد فلا تزكوه ، وإن
خطب فلا تزوجوه ، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه .
5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا
يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانه
فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه ، وقال أبو عبد الله
عليه السلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له :
إني أريد أن أستبضع فلانا ، فقال : أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت : بلغني من
المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدقهم فان الله عز وجل يقول : " يؤمن بالله
ويؤمن للمؤمنين " ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله
هامش
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 396 ح 4 ( باب شارب الخمر ) .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 397 ح 15 ( باب شارب الخمر ) يب : ج 9 ص 105 ح 190 .
( 4 ) الفروع : ج 6 ص 397 ح 5 ( باب شارب الخمر ) .
( 5 ) الفروع : ج 6 ص 397 ح 9 ( باب شارب الخمر ) يب : ج 9 ص 103 ح 185 .