9 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا
حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا
تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه
ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وأي سفيه أسفه
من شارب الخمر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
ما عصي الله
بشئ أشد من شرب المسكر إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته
وأخته وهو لا يعقل .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل
ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك الله أشرب الخمر شر ؟
أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنه
يصير في حال لا يعرف معها ربه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير
عن إسماعيل بن سالم . ورواه في ( عقال الأعمال ) و ( الخصال ) عن محمد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 9 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 119 س 16 ، سورة النساء آية 4 .
وتقدم في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 12 فيه : 11 حديثا : وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 403 ح 7 ، وفيه : ( باب ان الخمر رأس كل اثم وشر ) .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 402 ح 1 الفقيه : ج 3 ص 373 ح 18 ( باب الكبائر )
عقاب الأعمال : ص 25 س 11 الخصال : ص العلل : ج 2 ص 162 المحاسن :
ص 125 ح 143 .