الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره
ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك .
6 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال : من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال
حتى يأتي مما صنع بمخرج .
7 - وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله
في حديث قال : ومن شرب الخمر سقاه الله من السم الأساود ومن سم العقارب إلى أن
قال : ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه كوزر
من شربها .
11 - باب كراهة تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته وتصديق
حديثه وايتمانه على أمانة وعيادته وحضور جنازته ومجالسته
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا
يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه
فليس للذي ائتمنه على الله ضمان وليس له أجر ولا خلف . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
( 6 ) الخصال : ط الأول ج 3 ص 169 س 5 .
( 7 ) عقاب الأعمال : ص 46 .
الباب 11 فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 396 ح 2 ( باب شارب الخمر ) يب ج 9 ص 103 ح 182