( 31955 ) 26 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ أن
قوله تعالى : " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا "
منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " والاثم هنا هو الخمر أقول : لعل النسخ محمول
على التقية أو بمعنى تخصيص العام وعدم إرادة الخمر منه كما مر .
27 - العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحابه على شراب لهم إلى أن قال : فأنزل الله تحريم
الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآنيتهم فأكفيت الحديث . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود .
10 - باب انه لا يجوز سقى الخمر صبيا ولا مملوكا ، ولا كافرا
وكذا كل محرم ، وكراهة سقى الدواب الخمر وكل محرم
واطعامها إياه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ولا محق
المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال : أقسم ربي لا يشرب عبد لي
هامش
( 26 ) المحكم والمتشابه : ص 15 س 6 .
( 27 ) تفسير العياشي ط قم ج 1 ص 239 ح 183 .
وتقدم في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق وفي الحدود في
= الشارب ما يدل عليه .
الباب 10 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 396 ح 1 ( باب شارب الخمر ) الأمالي ص 250 ط الكمپاني .