فيصيرها مضغة أربعين يوما ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على
قدر انتقال ما خلق منه ، قال : ثم قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في
مشاشه ، أربعين يوما . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن
إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
12 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت قال :
سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن
يقر لله بالبداء أن الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في منزله الكندر . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم . ورواه في كتاب
( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله . بالبداء .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدثني ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام مثله
إلا أنه قال : في تراثه الكندر .
13 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي
ابن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب
هامش
( 12 ) الكافي : ج 2 ص 148 ح 15 ، وفيه : إلى قوله : وان يقر لله بالبداء يب : ج 9 ص 102
ح 181 ، وفيه : أن يكون في تراثه الكندر العيون : ج 2 ص التوحيد : ط ت مكتبة
الصدوق ص 333 ح 6 ( باب البداء ) تفسير علي بن إبراهيم كما روى عنه المجلسي رحمه الله
في ج 14 ( السماء والعالم ) في باب مضغ الكندر والعلك .
( 13 ) الفروع : ج 6 ص 406 ح 1 ( باب تحريم الخمر في الكتاب ) وفيه بعد الزنا المعلن : ونصب
الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله عز وجل : " وما بطن " يعنى ما
نكح من الاباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله ، وإذا كان للرجل زوجة ومات عنها
تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك الخ .