9 - باب تحريم شرب الخمر
( 31930 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما بعث الله نبيا قط
إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراما
إن الدين إنما يحول من خصلة ثم أخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم ( بالناس )
دون الدين . وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وكذا الذي قبله
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن
سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه
مدلعا لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، وحق على الله أن يسقيه من طينة بئر خبال
قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وترك لفظ عن أبيه والذي قبله باسناده عن الحسين بن
سعيد نحوه .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض
هامش
الباب 9 فيه : 27 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 395 ح 1 ( باب ان الخمر لم تزل محرمة ) يب : ج 9 ص 102
ح 180 الفروع : ج 6 ص 295 ح 1 ، وفيه : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بكر ، عن زرارة الخ يب : ج 9 ص
102 ح 179 .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 396 ح 3 ( باب شارب الخمر ) قوله : دلع لسانه كمنع أخرجه
كأدلعه قوله : صديد الزناة الصديد : القيح والدم يب ج 9 ص 103 ح 183 .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 397 ح 8 .