باب 5 - ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور
أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي .
2 - وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن محمد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أهل مكة
لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في اكل لحمها ؟ قال : فقال : " فذبحوها
وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام ،
وكل مذبوح منحور حرام .
4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال : قيل للصادق عليه السلام : ان
أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ثم قال : قال
الله تعالى : " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه ورواه العياشي في
تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 6 - كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
هامش
الباب 5 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351
( 2 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 فيه : أبيه عن أحمد .
( 3 ) الفقيه 2 : 107 .
( 4 ) مجمع البيان 1 : 132 تفسير العياشي 1 : 47 فيه : قال : فسكت .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله راجع ب 10 و 12 .
الباب 6 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( ما لم تذبح ) يب 2 : 351 .