أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا
العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله .
13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي
لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر
، قال : لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
ولكن يعتقها ويستسعيها .
14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال : وإن كان الذي أعتقها
محتاجا فليستسعها .
باب 19 - انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه
بعتق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره
وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره .
هامش
( 13 ) الفقيه 2 : 37 فيه : ( لا أريد ان يقومني ) اخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41 .
من نكاح العبيد .
( 14 ) الفقيه 2 : 37 .
راجع ج 6 : 10 / 11 من الوصية .
الباب 19 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 .
( 2 ) الفروع 2 : 119 ، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق .