فقال : لا يجوز . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 22 - ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
إلا إذا صار خصيا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه
انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب . فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام
مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله . ورواه في المقنع مرسلا .
3 - قال الصدوق وروى في امرأة قطعت يدي " ثدي خ ل " وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في أحاديث الشراء
مما يسبيه أهل الضلال .
هامش
الباب 22 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 311 .
( 2 ) يب 2 : 311 ، الفروع 2 : 285 ، الفقيه 2 : 46 ، المقنع : 38 ، أخرجه
من التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد في 6 / 1 من ضمان ولاء
الجريرة راجعه .
( 3 ) الفقيه 2 : 46 .
تقدم ما يدل على جواز بيع الخصي في ج 6 في 6 / 50 من جهاد العدو .