باب 20 - اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة
عن زرارة أو قال : ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن
يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ان المد له ليس عتقه عتقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ويأتي ما يدل عليه .
باب 21 - بطلان عتق السكران
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين
بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه .
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة
الذاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ،
هامش
( 1 ) الباب 20 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 137 ، أخرجه عن موضع آخر منه باختلاف في الاسناد في ج 7 في
2 / من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمات العبادات ، وتقدم في ج 6 في ب 9
من بيع الحيوان صحة العتق من العبد إذا أدى ضريبته ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 .
الباب 21 فيه 3 أحاديث . وفي الفهرست حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 119 ، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 34 من مقدمات الطلاق .
( 2 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 فيه ابن زياد بدل ابن رباط .
( 3 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 ترك في الكافي قوله : ( هبتها ) ويوجد ذلك في
نسخة من التهذيب ، اخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 2 / 1 من الحجر ، واخرج نحوه بألفاظ
مختلفة من التهذيب والكافي في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 .