1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه
فقال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته ، فقال : يقوم قيمة فيجعل
على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه " عقوبة خ " لما أفسده .
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد
فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في
النصف الآخر . ورواه الصدوق باسناده عن حماد ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته
ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم
أعتق " منه ما أعتق . يب " ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله .
4 - وبالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان
بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ،
قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول ، وامر الأول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى
يقضيه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه .
هامش
( 1 ) الفروع 2 : 134 .
( 2 ) الفروع 2 : 134 ، الفقيه 2 : 37 يب 2 : 310 صا 4 : 4 ، راجع الفقيه ففيه
اختلاف لفظي .
( 3 ) الفروع 2 : 134 فيه وفي يب وصا : ( فأعتق حصته وله سعة فليشتره ) يب 2 :
310 فيه : فأعتق حصة وسعة فليشتره من صاحبه . صا 4 : 4 فيه وفي نسخة يب : يستسعى .
( 4 ) الفروع 2 : 134 . الفقيه 2 : 37 ترك فيه قوله : حتى كبر الذي حرر نصفه .