علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 10 - جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة وكراهة
صيد الكلب الأسود البهيم .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
2 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني .
أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلم لما تقدم ويمكن حمله على الكراهية
وهو الأقرب .
باب 11 - ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحل صيده .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت
هامش
راجع ب 1 وب 3 و 7 / 6 و 3 / 15 .
الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 141 رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 وفيه : جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي قال : الفهد من الجوارح .
( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 358 فيه : ( الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان ) رواه
أيضا في في 1 / 45 .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 .
الباب 11 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 ، الفقيه 2 : 103 ، أورد ذيله في 1 / 12