جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب ، قال إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وان لم
تدرك ذكاته فلا تأكل .
12 - وعنهم عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن
أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يفتى في زمن بنى أمية ان
ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وانا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسن
بن محبوب ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح الا أنه قال في آخره : ما
قتل الباز والصقر .
13 - وعن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن
أبان عن الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير .
14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ، فقال : ليس هذا في
القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه .
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن
أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كل من صيد الكلب ما
لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم
تدرك ذكاته فان أدركت ذكاته فكل .
16 - وعنه عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد
هامش
( 12 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 346 فيه صا 4 : 72 ، الفقيه 2 : 105 .
( 13 ) الفروع 2 : 142 .
( 14 ) يب 2 : 346 صا 4 : 71 فيه : يصيده .
( 15 ) يب 2 : 346 فيه : ( وان أدركت ) أورد صدره أيضا في 1 / 14 .
( 16 ) يب 2 : 346 ، صا 4 : 71 .