باب 14 - ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن
درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل من صيد
الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 15 - إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم
ولو عند الارسال والا لم يحل
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل
المسلم فيسمى حين يرسله أياكل مما ( ما - خ ل ) أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنه مكلب " كلب -
خ ل " وذكر اسم الله عليه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم " عن سيف بن عميرة : يب "
عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى أستعير
كلب المجوسي فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 346 ، أورد تمامه في 15 / 9 .
يأتي ما يدل عليه في 2 / 27 راجع ب 5 و 18 وذيله .
الباب 15 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 صا 4 : 70 فيه : ( أيأكل منه مما أمسك عليه ) الفقيه 2 : 103
( 2 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 فيه : ( فقلت كلب مجوسي أستعيره فأصيده ) وهو
خال عن قوله : ( فتعلم ) صا 4 : 70 فيه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
( 3 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 346 صا 4 : 70 .