ابن نصر المدايني : جعلت فداك البازي أمسك صيده وقد سمى على فقتل الصيد
هل يحل أكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته وقال علي بن مهزيار قرأته .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما تقدم ويمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته .
17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم
الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال : نعم
هي بمنزلة الكلاب .
أقول : تقدم وجهه ويمكن حمله على أنها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد
بها وإن كان حله موقوفا على التذكية .
18 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن ذكريا بن آدم قال : سألت الرضا
عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه وإن كان
قد اكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا .
أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر .
19 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال : وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما
من الطير لا تأكل الا ما ذكى منه .
20 - وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال :
قال علي عليه السلام : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت .
21 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال ما خلا الكلاب
مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله
قال : " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته .
22 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام : قال الله : " وما
هامش
( 17 ) يب 2 : 346 ، صا 4 : 72 فيه : نعم بمنزلة الكلاب .
( 18 ) يب 2 : 346 صا 4 : 72 .
( 19 ) قرب الإسناد : 39 و 40 ، اخرج صدره في 11 / 2 و 11 / 22 .
( 20 ) قرب الإسناد : 51 .
( 21 ) تفسير العياشي 1 : 259 .
( 22 ) تفسير العياشي 1 : 259 .