إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل
الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل
منه ؟ قال : لا بأس قال الله عز وجل : " فكلوا مما أمسكن عليكم " الحديث . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي
مالك " أبي بكر . يب " الحضرمي عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال : دعه حتى يقتله وكل
منه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أرسلت
كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه .
باب 9 - انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب
والطير والسبع وغير ذلك الا ان يدرك ذكاته
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد فقال : لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه
الا الكلب المكلب الحديث . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة
ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 345 فيه : فأسمي .
( 3 ) الفقيه 2 : 105 ، أورد ما بعده في 3 / 5 وذيله في 3 / 26 .
الباب 9 فيه 22 حديثا :
( 1 ) الفروع 2 : 141 تفسير القمي : 151 يب 2 : 344 فيه : ( الا ما ذكيت الا الكلب
قلت ) أورده أيضا في 2 / 3 وتمامه في 3 / 1 راجعه ، وأخرجناه هناك عن تفسير العياشي .
( 2 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 344 صا 4 : 68 فيه : ( فقتل صيده ) أورد ذيله في 9 / 2 .