باب 7 - انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
الا ان يعلمه ارساله .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما قتلت
من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه . وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها
من قبل ان تدركوه فلا تطعموه .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال : وإن كان غير
معلم يعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده عن
موسى بن بكر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 8 - ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا وليس معه
ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ويحل
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن
هامش
الباب 7 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 فيه : قال : قال ( أمير المؤمنين خ ) ما قتلت الجوارح
مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن .
( 2 ) الفروع 2 : 141 فيه : ( ثم يرسله فيأكل منه ) يب 2 : 344 الفقيه 2 : 103 ،
أورد صدره في 7 / 2 وذيله في 3 / 3 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 راجع 3 / 5 وب 15 وفي كثير من الأبواب تقييد
الكلب بالمعلم أو المكلب .
الباب 8 فيه 13 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 ، أورد ذيله في 2 / 6 .