أقول : حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود
في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى
كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر
عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد والكلب سواء قدرا .
6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما
قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام : الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه
فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه فإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه
فإنما أمسك على نفسه .
أقول : قد عرفت وجهه .
7 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال
أبي : قال علي عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد .
8 - العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفهد مما قال
الله : " مكلبين " .
أقول : هذا محمول على الانكار أو التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
( 5 ) يب 2 : 346 .
( 6 ) يب 2 : 346 . فيه : فإنه أمسك عليك .
( 7 ) قرب الإسناد : 11 فيه 6 ( وفرشة الأسد ) أورده أيضا في 3 / 57 من الأطعمة المحرمة .
( 8 ) تفسير العياشي 1 : 295 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 18 / 2 وب 3 و 3 / 4 ويأتي ما يدل عليه في
21 / 9 راجع ذيل 11 / 10 .