باب 8 - ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم فإذا عجز ركب
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم
يستطع ، قال : يحج راكبا .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله حافيا ، قال : فليمش فإذا
تعب " نقب - خ ل " فليركب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق مرسلا .
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : فليحج راكبا .
4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر عن يمينك
فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته . لله فف به . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
هامش
من العتق وفيهما جواز عتق الأعرج والأشعر إن كان النذر مطلقا وتقدم أيضا في باب 57 هناك
وتقدم حكم من نذر ان يشترى لأهله شيئا في 1 / 13 من الايمان
الباب 8 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 333 صا 4 : 50 في التهذيبين : ( محمد بن مسلم عن أحدهما )
ورواه أحمد في النوادر : 59 عن محمد .
( 2 ) الفروع 2 : 373 صا 4 : 50 يب 2 : 333 ، الفقيه 2 : 131 ، ورواه أحمد في النوادر :
59 عن رفاعة وحفص وفيه : ( قالا سألنا ) وفيه : عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام
مثل ذلك .
( 3 ) الفروع 2 : 373 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 60 عن محمد بن مسلم .
( 4 ) الفروع 2 : 373 فيه : ( السندي بن محمد عن صفوان الجمال ) يب . .