أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 6 - كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه
واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم
وان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب
لم يلزمه وله تركه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما
في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ، فقال : نعم ، ثم قال : انى لأكره
الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : انى لم اجعلهما لله على إنما جعلت
ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت ؟ قال :
نعم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي
الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما عليه السلام قال : لا توجب على نفسك الحقوق
واصبر على النوائب الحديث .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن
عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق
هامش
أقول : ظاهر الروايات المتقدمة والآتية ان الشرط وقع بعد النذر مضافا إلى أن الناذر
قصد ذلك .
الباب 6 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 59 وفيه : ولم أوجبه الله
على نفسي .
( 2 ) الفروع 1 : 171 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 10 من فعل المعروف و 7 / 7 من الضمان .
( 3 ) يب 2 : 182 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 5 / 10 من فعل المعروف ومرسلا في
8 / 7 من الضمان .