باب 7 - ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان عليه حجة الاسلام
فأراد ان يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر
فتزوج قبل ان يحج : فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه
نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج
تطوع ، قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه . ورواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر
الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة
جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟
فقال : لا يجوز الا عتقها .
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل ، فقال : ومن عسى أن يكون
من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته .
4 - وفي رواية أخرى : الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والحج .
هامش
الباب 7 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 372 فقه الرضا : 59 يب 2 : 333 صا 4 : 48 .
( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 .
( 3 ) فقه الرضا : 58 فيه : عن زرارة قال : سمعت .
( 4 ) فقه الرضا : 78 .
تقدم حكم نذر الحج في ج 5 في أبواب من وجوب الحج وحكم نذر العتق في 3 و 8 / 23
.