5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة
ابن مصعب قال : نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة
فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال :
انى أحب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت
فقال : انى أحب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : أشئ واجب أفعله ؟ فقال .
لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 9 - ان من نذران يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه
الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله
حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز
ذلك أو يعيد ؟ فقال : يعيد . وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي
ابن مهزيار مثله ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال : ان يتصدق في
هامش
( 5 ) يب 2 : 335 صا 4 : 49 فيه : ( بقي معي نفقة ) وفيهما : ( لفعلت وعلى دين ) ورواه
أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن عنبسة وعن عبدا بن مسكان وفيه : ( لفعلت وعلى دين ) وفيه :
واجب فعله فقال : لا ولكن .
وروى احمد في النوادر : 60 عن حر بن عمر وأخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا : إذا حلف الرجل الا يركب أو نذر الا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 34 من وجوب الحج .
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 333 ، أورد ذيله في 2 / 23 من الكفارات وفي
1 / 10 ههنا .